مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي د. سعــــود بن حمــــود بن أحمــد الحبســـي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرار وزاريا رقم 224/2021 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة على النحو التالي: استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2017، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/2021، وإلى موافقة وزارة المالية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تحدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفقا للجدول الآتي:
| م | الخدمــــة | قيمة الرسم
بالريال العماني |
| 1 | إصدار أو تجديد ترخيص مستشفى بيطري خاص | 150 سنويا |
| 2 | إصدار أو تجديد ترخيص عيادة بيطرية خاصة | 50 سنويا |
| 3 | إصدار أو تجديد ترخيص صيدلية بيطرية خاصة | 50 سنويا |
| 4 | إصدار أو تجديد ترخيص مختبر بيطري خاص | 75 سنويا |
| 5 | إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو مساعده أو الممرض | 25 سنويا |
| 6 | اختبار أو إعادة اختبار طبيب بيطري
أو مساعد طبيب بيطري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري |
30 |
| 7 | بدل فاقد أو تالف لجميع خدمات المشاريع
الحيوانية أو البيطرية |
2 |
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 9 / 4 / 1443هـ
الموافـــــق: 14 /11/ 2021م
