مسقط – شؤون عمانية
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام الموحد) لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهذا هو نصه:
قـــرار رقــم 2/2021 بإصدار اللائحة التنفـيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/1202،
وإلى قرار لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحـة التنفـيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي اجتماعها التاسع والخمسين (سبتمبر 2020)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 21 من محـــــــرم 1443هـ
الموافـــــق: 30 من أغسطس 2021م
د . سعود بن حمــود بن أحمــد الحبسـي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك
اللائحة التنفـيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه فـي القانون (النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المــادة ( 2 )
يلتزم المزود بإبلاغ السلطة المختصة بوجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة حـال اكتشافهــا أو العلم بها، وفـي جميع الأحوال يتم إبلاغ السلطة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بالتوقف عن البيع أو التعامل بالسلعة المغشوشة أو الفاسدة وعليه البدء الفوري بإجراءات سحبها والتحذير من استخدامها إذا كانت تلك البضائع من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة.
المــادة ( 3 )
للسلطة المختصة إذا ثبت لديها وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة فـي الأسواق أو المخازن، أن تقوم بإخطار المزود، بأي مــن وسائــل الإخطــار لاتخــاذ إجــراءات سحبهــا من الأســواق أو المخازن.
المــادة ( 4 )
على المزود خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تسلمه الإخطار المنصوص عليه فـي المادة (3) من هذه اللائحة إعلان المحلات التجارية والجهات التي قام بتزويدها بالبضائع المغشوشة والفاسدة بسحبها وعدم عرضها للبيع، والتحفظ عليها فـي مكان أو أماكن محددة يخطر بها السلطة المختصة.
المــادة ( 5 )
على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة فـي صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز (24) أربعا وعشرين ساعة من تاريخ استلامه لإخطار السحب من السلطة المختصة وفقا للضوابط الآتية:
1 – ألا يقل حجم الإعلان عن (15) خمسة عشر سنتيمترا فـي (15) خمسة عشر سنتيمترا.
2 – ذكر رقم هاتف المزود أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.
3 – وضع العلامة التجارية للبضائع فـي الإعلان.
4 – ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وتحديد بلد المنشأ.
5 – ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
6 – تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة المختصة.
7 – أي بيانات أخرى تراها السلطة المختصة مناسبة.
ويجوز للسلطة المختصة تمديد عدد مرات الإعلان، ولها إضافة وسائل أخرى ترى مناسبة الإعلان بها.
المــادة ( 6 )
فـي حال عدم قيام المزود باتخاذ إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإبلاغ أو الإخطار وفقا للمادتين (2 ،3) من هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقة المزود.
أما فـي حال عدم التوصل إلى المزود بعد (24) أربع وعشرين ساعة، يجوز للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات السحب على نفقتها لحين التوصل إلى المزود وتحصيل هذه النفقات منه.
المــادة ( 7 )
على المزود موافاة السلطة المختصة بتقرير عن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من بدء الإجراءات، على أن يتضمن التقرير الآتي:
1 – الكمية ومصدرها.
2 – كمية البضاعة المباعة.
3 – كمية البضاعة التي تم سحبها وقيمتها.
4 – كمية البضاعة التي أعيدت قيمتها.
5 – أماكن تواجد البضاعة.
6 – قائمـــة بأسمـــاء وعناويـــن الأشخـــاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تم إرجاع قيمتها لهم.
ويجوز للسلطة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى أو تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.
المــادة ( 8 )
يحظر على المزود التصرف فـي البضائع المتحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 9 )
على المزود إنهاء سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال المدة المحددة فـي إعلان السحب المنصوص عليه فـي المادة (5) من هذه اللائحة، ويجوز للسلطة المختصة مد هذه المدة.
المــادة ( 10 )
تقوم السلطة المختصة بإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي صدر بإتلافها قرار من المحكمة أو السلطة المختصة، ويجوز لها إذا دعت الحاجة تشكيل لجنة أو فريق عمل للإتلاف من الجهات ذات العلاقة ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات وآلية عمل اللجنة أو الفريق، وفـي جميع الأحوال يجب أن يكون رئيس اللجنة أو الفريق من السلطة المختصة.
المــادة ( 11 )
يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما، ما لم تحدد المحكمة أو السلطة المختصة خلاف ذلك.
المــادة ( 12 )
يجب أن يكون إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة وفقا للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة.
المــادة ( 13 )
يجب على السلطة المختصة إذا رغبت فـي استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة متضمنا الآتي:
1 – تحديد أوجه استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
2 – تحديد الآلية التي يتم فـيها استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
3 – تحديد الجهة المستفـيدة من استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
المــادة ( 14 )
دون الإخلال بحق المشتري فـي المطالبة بالتعويض، يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
وفـي جميع الأحوال يتحمل المزود تكلفة النقل والتخزين أو أي تكاليف أخرى.
المــادة ( 15 )
إذا رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة التي تم الإعلان عنها أو سحبها، يحق للمشـــتري خـــلال (6) ستـــة أشـــهر مـــن تاريـــخ الإعلان التقدم بطلب إلى السلطة المختـــصة لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، على أن يرفق بالطلب فاتــورة الشــراء أو سند البيع أو ما يثبت قيمة البضائع.
المــادة ( 16 )
تقوم السلطة المختصة بإخطار المزود لرد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، وعلى المزود رد القيمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه للإخطار.
وفـي حال رفض المزود رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، جاز للسلطة المختصة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
المــادة ( 17 )
يحرر موظف الضبط القضائي محــضرا عنــد ضبـــط البضائـــع المغشوشـــة أو الفاســـدة أو التحفظ عليها أو سحب عينــات منهـــا أو مصادرتها أو إتلافها أو الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها، أو عند إغلاق المحل أو المكان أو رفع الإغلاق عنهما، أو عند منع موظف الضبط القضائي من تأدية عمله، على أن يتضمن المحضر الآتي:
1 – تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر.
2 – إفادة المزود أو اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات فـي مواجهته.
3 – البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.
4 – اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه.
5 – اســـم البضائـــع وكمياتهـــا، وبياناتهــا التجاريــة وتحديـــد نـــوع المخالفـــة، والأدوات المستخدمة فـي الغش.
6 – أي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة ضرورة تضمينها للمحضر.
المــادة ( 18 )
يقوم موظف الضبط القضائي بسحب عينات من البضائع المشتبه بأنها مغشوشة أو فاسدة لفحصها وتحليلها وفقا للآتي:
1 – يحرر موظف الضبط القضائي محضرا لإثبات سحب العينات يتضمن البيانات المبينة فـي المادة (17) من هذه اللائحة.
2 – يتم تحريز كل عينة بشكل لا يمكن فضه، ووضع بطاقة عليها تتضمن البيانات الآتية:
أ – تاريخ سحب العينة.
ب – نوع العينة ومقدارها.
ج – اسم المزود وعنوانه.
3 – يجـــب أن يتـــم سحـــب العـــينات بطريقة عشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.
4 – يتم فحص العينات وتحليلها فـي مختبرات متخصصة تحددها السلطة المختصة بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فـيها.
5 – يجــب إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتض طبيعة السلعة ومتطلبات الفحص مدة أطول.
6 – يتـــم التحفـــظ على البضائـــع المشتبــه فـيها لدى المزود وعلى نفقته خلال فترة فحصها وتحليلها، ويحرر موظف الضبط القضائي محضرا بالبضائع المتحفظ عليها يتضمن البيانات المبينة فـي المادة (17) من هذه اللائحة، وذلك بحضور المزود أو من يمثله.
7 – إذا أثبـــت الفحـــص أو التحلـــيل أن البضائــــع غير مغشوشة أو فاسدة، يتم رفع التحفظ عن البضائع المشتبه فـيها والإفراج عنها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إتمام الفحص أو التحليل.
8 – إذا أثبت الفحص أو التحليل أن البضاعة مغشوشة أو فاسدة يتم إخطار المزود بذلك ويجب عليه التصرف فـي البضاعة أو إتلافها وفقا لأحكام القانون (النظام) وهذه اللائحة.
9 – لا يستــحق المزود أي مقابـــل أو تعويـــض عن قيمة العينات المسحوبة، وللسلطة المختصة إعادة هذه العينات إلى المزود بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت عدم مخالفتها لأحكام القانون (النظام).
