مسقط – شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 4 قرارات بتعديل بعض أحكام التراخيص لعدد من الشركات، ونشرتها الجريدة الرسمية.
1-قرار رقم 80 / 2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية.
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2013،
وإلــــى مـــوافقــــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يستبدل بنص البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له بطرح (40%) أربعين بالمائة من أسهمه فـي أصول الشركة المرخصة للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط ش.م.ع.م قبل نهاية سنة 2026م “.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 من ذي القعدة 1442هـ
الموافـــــق: 30 من يونيـــــــــــو 2021م
2-قرار رقم 81 / 2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية.
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/2013، وإلــــى مـــوافقــــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يلغى البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 من ذي القعدة 1442هـ
الموافـــــق: 30 من يونيـــــــــــو 2021م
3-قرار رقم 82 / 2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة.
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمــان وشركاؤهــم (ش.م.ع.م) لإنشـــاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2012،
وإلــى موافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يستبدل بنص البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهــــم (ش.م.ع.م) لإنشــاء وتشغيــل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له بطرح (40%) أربعين بالمائة من أسهمه فـي أصول الشركة المرخصة للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط ش.م.ع.م قبل نهاية سنة 2024م “.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 من ذي القعدة 1442هـ
الموافـــــق: 30 من يونيـــــــــــو 2021م
4- قرار رقم 83 / 2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية.
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2013، وإلــــى مـــوافقــــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
يستبدل بنص البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له بطرح (40%) أربعين بالمائة من أسهمه فـي أصول الشركة المرخصة للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط ش.م.ع.م قبل نهاية سنة 2026م “.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 من ذي القعدة 1442هـ
الموافـــــق: 30 من يونيـــــــــــو 2021م
