BM
الخميس, مايو 7, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تعرّف على تفاصيل المرسوم السلطاني حول تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب

سبتمبر 5, 2021
في محليات
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 5 / سبتمبر / 2021 م تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 60 / 2021 ) بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وجاء نص المواد كالتالي:

مرســــوم ســــلطاني رقـــم 60/2021 بتعديـل بعـض أحكـام قانـون إقامــة الأجانــب

نحـن هيثــم بــن طــارق             سلطـان عمـان

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون إقامــــــة الأجانب الصــــــادر بالمرســـوم السلطانـي رقــــم 16/95، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

تجــــرى التعديـــــلات المرفقــــة علــــــى قانــــــون إقامــــة الأجانـــــــب، المشار إليـــه.

المــادة الثانيـــة

يلغـــــى كل ما يخالــــــف التعديـــــــلات المرفقـــــــة، أو يتعـــــــارض مــــع أحكامهـــا.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريــدة الرسميــــــة، ويعمل بـــه من اليـــوم التالي لتاريــــخ نشـره.

 

صـدر فـي: 20 من محـــــــرم سنـة 1443هـ

المـوافــــق: 29 من أغسطس سنـة 2021م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

تعديلات على بعض أحكام قانون إقامة الأجانب

المــادة ( 1 )

يستبدل بنص المادة (14) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:

المــادة ( 14 )

يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب فـي السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (15) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.

المــادة ( 2 )

يستبدل بنص المادة (40) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:

المــادة ( 40 )

تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة  المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بدر بن سالم العبري يكتب: الرّحلة التّكساسيّة (6)..زيارة مؤسسة التّعاطف والتّعايش

الخبر التالي

في محافظة الوسطى.. تحصين 97% من المستهدفين بجرعة واحدة ضد “كورونا”

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In