مسقط – شؤون عمانية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 5 / سبتمبر / 2021 م تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 60 / 2021 ) بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، وجاء نص المواد كالتالي:
مرســــوم ســــلطاني رقـــم 60/2021 بتعديـل بعـض أحكـام قانـون إقامــة الأجانــب
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون إقامــــــة الأجانب الصــــــادر بالمرســـوم السلطانـي رقــــم 16/95، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تجــــرى التعديـــــلات المرفقــــة علــــــى قانــــــون إقامــــة الأجانـــــــب، المشار إليـــه.
المــادة الثانيـــة
يلغـــــى كل ما يخالــــــف التعديـــــــلات المرفقـــــــة، أو يتعـــــــارض مــــع أحكامهـــا.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريــدة الرسميــــــة، ويعمل بـــه من اليـــوم التالي لتاريــــخ نشـره.
صـدر فـي: 20 من محـــــــرم سنـة 1443هـ
المـوافــــق: 29 من أغسطس سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
المــادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (14) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:
المــادة ( 14 )
يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب فـي السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (15) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.
المــادة ( 2 )
يستبدل بنص المادة (40) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:
المــادة ( 40 )
تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.