BM
الثلاثاء, مايو 12, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

المحروقية تصدر 3 قرارات وزارية

مايو 2, 2021
في محليات
المحروقية تصدر 3 قرارات وزارية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارا وزاريا رقم 39 / 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، وجاء فيه: استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 157 / 2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: يستبدل بتعريف كل من (الوزارةوالوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد في المادة (1) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها التعريفات الآتية:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الوكيل: وكيل الوزارة للتدريب المهني.
المديرية: المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.
المؤسسة: المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة في الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
صدر في: 29 من شعبان 1442 هـ
الموافق: 12 من أبريل 2021 م

كما أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص ، المرفقة .

المادة الثانية : على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها ، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

المادة الثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها .

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٢٩ من شعبان ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٢ من أبريل ٢٠٢١ م

الفصـــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الـــوزارة:

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوزيــر:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوكيــل:

 وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المديريــة:

المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة فـي الوزارة.

المديــر العــام:

 مدير عام المديرية.

التدريب الخاص:

الأنشطة التدريبية المرخصة من المديرية.

الدليــل:

دليل تعليمات لائحة تنظيم التدريب الخاص، الصادر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المؤسســة:

منشأة خاصة تزاول نشاط التدريب الخاص.

الترخيــص:

الموافقة الصادرة من المديرية لمزاولة نشاط التدريب الخاص.

المرخص له:

 الحاصل على الترخيص، ويشمل الفرد والمؤسسة.

المقــر:

المكان المرخص للمؤسسة لمزاولة نشاط التدريب.

مقر تنفـيذ التدريب:

المكان المخصص والمجهز لتنفـيذ البرنامج التدريبي للمرخص له.

المدرب:

الشخص المرخص له بتنفـيذ البرنامج التدريبي.

المتدرب:

كل شخص طبيعي يتم تدريبه بهدف إكسابه المعارف والمهارات اللازمة.

البرنامج التدريبي:

المادة العلمية (النظرية والعملية) التي تهدف إلى إكساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة، ويترتب عليها حصول المتدرب على شهادة مصدقة من المديرية.

الشهــادة:

وثيقة مصدقة من المديرية تمنح للمتدرب بعد حضور أو اجتياز البرنامج التدريبي.

الوثيقة الفنية:

وثيقة تتضمن رؤية مقدم طلب الترخيص ورسالته وأهداف وتفاصيل النشاط التدريبي، والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وخطة الموارد البشرية والمالية، والتجهيزات الفنية والإدارية.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة التدريب الخاص.

المــادة ( 3 )

يصدر الوكيل قرارا باعتماد الدليل والتعليمات اللازمة فـي نطاق تنفـيذ أحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 4 )

تشكل لجنة لبحث الموضوعات المتعلقة بتنظيم التدريب الخاص، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من الوكيل.

المــادة ( 5 )

يحق لموظفـي المديرية ممن تم منحهم صفة الضبطية القضائية فـي سبيل التحقق من مدى الالتزام بتنفـيذ أحكام هذه اللائحة، والقرارات المنفذة لها، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص الآتي:

 ‌أ – الدخول إلى مقر المؤسسة ومقر تنفـيذ التدريب وأي أماكن أو مقار ذات علاقة.

‌ب – الاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة بالمرخص له، والحصول على نسخ منها.

‌ج – اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص فـي شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا لها.

‌د – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.

ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، ولا تسليمها إلى جهات أخرى، إلا وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المــادة ( 6 )

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه اللائحة أمام الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفصــل الثانــي

الترخيـــص

المــادة ( 7 )

يحظر مزاولة نشاط التدريب الخاص قبل الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 8 )

يشترط لمنح الترخيص، الآتي:

1 – أن تكون المؤسسة طالبة الترخيص مسجلة فـي أمانة السجل التجاري بنشاط التدريب.

2 – أن يتوفر فـي الفرد طالب الترخيص، الآتي:

 أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – أن يكـــون حاصـــلا على مؤهل أكاديمي أو تقني أو مهني فـي مجال نشاط التدريب معترف به فـي السلطنة.

ج – أن تكون لديه خبرة فـي مجال نشاط التدريب لا تقل عن (20) عشرين سنة بعد الحصول على المؤهل.

د – ألا يكون مالكا أو شريكا فـي أي مؤسسة تدريبية خاصة أخرى.

وفـي جميع الأحوال، يحظر الجمع بين ترخيص المؤسسة والفرد.

المــادة ( 9 )

يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ويجب أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات المحددة فـي النموذج المشار إليه، وعلى وجه الخصوص البيانات والمستندات الآتية:

أولا: بالنسبة للمؤسسة:

1 – نسخة من السجل التجاري.

2 – الوثيقة الفنية.   

3 – نسخة من شهادة عدم المحكومية لمالك السجل التجاري (التاجر الفرد).   

ثانيا: بالنسبة للفرد:

1 – الوثيقة الفنية للترخيص.

2 – صورة طبق الأصل من المؤهلات العلمية، مصادقة ومعادلة من الجهات المختصة.

3 – صورة طبق الأصل من شهادات الخبرة العملية معتمدة من الجهة الصادرة عنها.

4 – نسخ من الشهادات التأهيلية فـي مجال التدريب، إن وجدت.

5 – نسخة من شهادة عدم محكومية.

المــادة ( 10 )

تتولى المديرية البت فـي طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المــادة ( 11 )

تخطر المديرية طالب الترخيص فـي حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديده بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

المــادة ( 12 )

تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.

ويلتزم صاحب الشأن بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى فـي طلب التجديد ذات المدد والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص ابتداء.

المــادة ( 13 )

لا يجوز لمن ألغي ترخيصه طبقا لحكم المادة (21) من هذه اللائحة التقدم بطلب الحصول على الترخيص إلا بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

الفصــل الثالــث

التزامات المرخص له

المــادة ( 14 )

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي :

1 – أن يكون له مقر مستقل مستوف الشروط الواردة فـي الدليل، إذا كان مؤسسة.

2 – الالتزام بقواعد ممارسة النشاط الصادرة من المديرية.

3 – تحقيق مستوى الجودة فـي الخدمات المقدمة منه، وفقا للدليل.

4 – عدم بدء تنفـيذ البرنامج التدريبي إلا بعد الحصول على موافقة المديرية عليه، وعلى منفذ البرنامج، ومقر تنفـيذ التدريب، وفقا للدليل.

5 – منح المتدرب شهادة بعد اجتيازه متطلبات البرنامج التدريبي أو الحضور – بحسب الأحوال – وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة فـي الدليل.

6 – توفـيـــر هيـــئة إداريـــة وتدريبـــية، وفقــا للشروط والضوابط الواردة فـي الدليل، إذا كان مؤسسة.

7 – توفـير البيانات والإحصائيات الخاصة بالمتدربين والعاملين وكافة المستندات الإدارية – بحسب الأحوال – والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

8 – إخطار المديرية كتابة عند تغيير الاسم التجاري، أو إجراء أي تنازل بين الشركاء، أو تغيير ملكية المؤسسة أو الشكل القانوني، أو إجراء أي تصرف قانوني آخر.

المــادة ( 15 )

فـي حالة وفاة صاحب المؤسسة المرخصة، يجب على الورثة تصحيح وضع المؤسسة وفق أحكام هذه اللائحة، والدليل والقرارات الصادرة تنفـيذا لها خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

الفصــل الرابــع

التقييــم والتصنيــف

المــادة ( 16 )

تقوم المديرية بإجراء تقييم أداء للمرخص له، كما تقوم بتصنيف المؤسسة إلى ثلاث فئات (الأولى، الثانية، الثالثة) وفقا للمعايير والضوابط الواردة فـي الدليل، ويجوز للمديرية الاستعانة بجهات أخرى فـي عملية التقييم أو التصنيف، على أن يخطر المرخص له بالنتيجة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء التقييم أو التصنيف.

المــادة ( 17 )

 يجوز للمؤسسة من الفئتين الأولى والثانية تقديم طلب للحصول على أكثر من ترخيص، وفقا للضوابط الواردة فـي الدليل.

المــادة ( 18 )

تكون صلاحية التصنيف لمدة (4) أربع سنوات من تاريخ اعتماده، ما لم يتم إلغاء ترخيص المؤسسة أو إخلالها بأحد معايير وضوابط التصنيف الواردة فـي الدليل وأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 19 )

يجوز للمؤسسة التي لم تحصل على إحدى التصنيفات المنصوص عليها فـي المادة (16) مــن هـــذه اللائحـــة التقــدم بطلب لإعادة التصنيف بعد مضي (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ آخر عملية تصنيف.

الفصــل الخامــس

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( 20 )

يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة والدليل، توقيع الجزاءات الآتية:

1 – إنذار المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام.

2 – غرامـــة إداريـــة لا تــقل عــن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

3 – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابل للتمديد لمدة مماثلة.

المــادة ( 21 )

يلغى الترخيص فـي الحالات الآتية:

1 – عدم مباشرة نشاط التدريب لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.

2 – إذا كرر المرخص له ذات المخالفة لأحكام هذه اللائحة والدليل .

3 – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

وأصدرت المحروقية القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨ ، وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء الى ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص وفقا للجدول المرفق .

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ١٢ من رمضان ١٤٤٢ هـ

الموافق : ٢٥ من أبريل ٢٠٢١ م

جدول رسوم خدمات التدريب الخاص

مالخدمـــةقيمة الرسم بالريال العماني
1دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة التدريب الخاص بالنسبة للفرد(100) مائة ريال عماني
2إصدار وتجديد الترخيص  بمزاولة التدريب الخاص بالنسبة للفرد(150) مائة وخمسون ريالا عمانيا
3دراسة طلب الحصول على تصديق البرنامج التدريبي للأفراد(15) خمسة عشر ريالا عمانيا
4دراسة طلب الموافقة على إعلان البرنامج التدريبي(5) خمسة ريالات عمانية
5دراسة طلب اعتماد مقر تنفـيذ التدريب(20) عشرون ريالا عمانيا
6دراسة طلب الحصول على تصديق الشهادة التدريبية للأفراد(1) ريال عماني واحد
7دراسة طلب الحصول على تصديق الشهادة التدريبية للأفراد (بدل فاقد)(5) خمسة ريالات عمانية
8دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة التدريب الخاص بالنسبة للمؤسسة(200) مائتا ريال عماني
9إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة التدريب الخاص بالنسبة للمؤسسة(300) ثلاثمائة ريال عماني
10دراسة طلب الحصول على الموافقة لنقل مقر المؤسسة التدريبية الخاصة(500) خمسمائة ريال عماني
11دراسة طلب الحصول على الموافقة لفتح فرع للمؤسسة التدريبية الخاصة(500) خمسمائة ريال عماني
12دراسة طلب تصنيف المؤسسة التدريبية الخاصة(500) خمسمائة ريال عماني

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

المحروقية تصدر قرارًا وزاريًا

الخبر التالي

“الثروة السمكية” ستسهم بنسبة 2% في الناتج المحلي بنهاية “العاشرة”

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In