BM
الإثنين, مايو 4, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا

أبريل 22, 2021
في غير مصنف
جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية- شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي 
نصه:

مرسوم سلطاني رقم (39 / 2021) في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف 
نحن هيثم بن طارق         سلطان عمان 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، 
وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2014، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 
رسمنا بما هو آت 
المادة الأولى: يعدل مسمى ” الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ” إلى ” هيئة الدفاع المدني والإسعاف “. 
المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم 3/ 2013 المشار إليه، النص الآتي: 

“ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم “.

المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 68 / 2014 المشار إليه، النص الآتي:

 “يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامة “.


 المادة الرابعة: تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه.

المادة الخامسة: يلغي كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

 المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 


صدر في : 9 من رمضان سنة 1442 هـ
الموافق : 22 من أبريل سنة 2021 م 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تحديث البيانات الشخصية في السجل التجاري عبر سند

الخبر التالي

لدعم شراء اللقاحات.. “تنمية نفط عمان” تتبرع بمبلغ 2.3 مليون ريال

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In