رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ ، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ ، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ ، وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر:
المادة الأولى : يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية ، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به للشراء ، طبقا للتشريعات السارية ، ووفقا للضوابط الآتية :
١ _ أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري .
٢ _ أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري .
٣ _ أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية ، والتجارية ، والصناعية ، والسياحية .
٤ _ أن تستغل الشركات أكثر من ( ٥٠ ٪ ) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة
في السجل التجاري ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد عن حاجتها الفعلية ، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة .
المادة الثانية : يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليها .
المادة الثالثة : يلغى القرار رقم ٤١ / ٢٠١٧ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٩ من شعبان ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٢ من أبريل ٢٠٢١ م