BM
الإثنين, أبريل 27, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات

أبريل 18, 2021
في محليات
قرار وزاري بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ ، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ ، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ ، وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر:

المادة الأولى : يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية ، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به للشراء ، طبقا للتشريعات السارية ، ووفقا للضوابط الآتية :

١ _ أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري .

٢ _ أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري .

٣ _ أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية ، والتجارية ، والصناعية ، والسياحية .

٤ _ أن تستغل الشركات أكثر من ( ٥٠ ٪؜ ) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة
في السجل التجاري ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد عن حاجتها الفعلية ، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة .

المادة الثانية : يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليها .

المادة الثالثة : يلغى القرار رقم ٤١ / ٢٠١٧ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٢٩ من شعبان ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٢ من أبريل ٢٠٢١ م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

خلال 3 أيام.. 57 وفاة جديدة بكورونا

الخبر التالي

تسجيل عقود العمل إلكترونيا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In