رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بالبند رقم ( ١١ ) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناه من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم ( ١٠ ) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمةوالملحق رقم ( ١١ ) عقد شغل وظيفة مؤقتة ، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها ، البند الآتي :
البند ( ١١ )
١١ _ أمراض القلب.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٥ من شعبان ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٨ من أبريل ٢٠٢١ م