مسقط- شؤون عمانية
أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب القرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ ، وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩ ، وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية بأحكام اللائحة المرفقة .
المادة الثانية : يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٤ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ م
لائحـة تنظيـم عمـل لجنـة التظلمـات الضريبيـة
الفصـل الأول
تعاريـف وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي كل من: قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الجهـــاز:
جهاز الضرائب.
2 – رئيــس الجهــاز:
رئيس جهاز الضرائب.
3 – اللجنـــة:
لجنة التظلمات الضريبية.
4 – الرئيــس:
رئيس اللجنة.
5 – أميــن الســـر:
أمين سر اللجنة.
6 – المتظلــم:
الخاضع للضريبة، والمسجل، والشخص المسؤول، والعامل المسؤول، ومن يوقع عليه الجزاء الإداري وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها.
المــادة ( 2 )
تختص اللجنة بالآتي:
1 – الفصل فـي التظلم من قرارات رئيس الجهاز الصادرة بالفصل فـي الاعتراضات تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة.
2 – الفصل فـي التظلم الذي يقدمه المسجل تطبيقا لأحكام قانون الضريبة الانتقائية.
3 – الفصل فـي التظلم من قرارات رئيس الجهاز الصادرة بفرض الجزاءات الإدارية تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها.
4 – أي اختصاصات أخرى مقررة قانونا.
المــادة ( 3 )
يجب على اللجنة إمساك السجلات الآتية:
1 – سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حســب تاريــخ وروده مقرونا بالسنة التي قدم خلالها التظلم، والبيانات المتعلقة بالمتظلم، وبيان مرفقات صحيفة التظلم مع تحديد قيمة الضريبة المتنازع عليها عن كل سنة أو فترة ضريبية – بحسب الأحوال – أو جزء منها.
2 – سجل الجلسات ويثبت فيه تاريخ جلسات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة فـي كل جلسة.
3 – سجل القرارات ويثبت فيه منطوق القرارات الصادرة عن اللجنة، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.
4 – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة يحددها الرئيس.
ويكون القيد فـي السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة سر اللجنة.
الفصل الثاني
شروط التظلم وإجراءاته
المــادة ( 4 )
مع مراعاة أحكام الفصل الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية المشار إليها، تباشر اللجنة اختصاصاتها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـي هذا الفصل.
المــادة ( 5 )
يكون التظلم بصحيفة من (3) ثلاث صور يودعها المتظلم لدى أمانة سر اللجنة خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان أو العلم بالقرار المراد التظلم منه، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فـي الاعتراض دون صدور قرار فيه، ويجب أن تتضمن صحيفة التظلم البيانات المتعلقة بالمتظلم، وموضوع التظلم، وأسانيده، وطلبات المتظلم، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة لم يسبق تقديمها فـي الاعتراض المقدم إلى الجهاز.
كما يجب أن تكون صحيفة التظلم محررة باللغة العربية، وموقعا عليها من المتظلم أو من يفوضه، ومرفقا بها صور معتمدة من كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للتظلم.
المــادة ( 6 )
تتولى أمانة سر اللجنة فتح ملف خاص لكل تظلم يحمل الرقم المسلسل ذاته الوارد فـي سجل قيد التظلمات، تودع فيه أصل صحيفة التظلم ومرفقاتها ومذكرة رد الجهاز على التظلم وتقرير الخبير الفني للجنة والمذكرات والمكاتبات المتبادلة فـي هذا الشأن، ومحاضر الجلسات والقرارات الصادرة فـي التظلم، وأي مستندات أخرى متعلقة بالتظلم.
المــادة ( 7 )
تقــــوم أمانــة ســـر اللجنـــة بتسليــم الجهاز صورة من صحيفة التظلم ومرفقاته خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم، وعلى الجهاز إعداد مذكرة بالرد وإيداعها أمانة سر اللجنة مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة إن وجدت، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لصحيفة التظلم.
ويجوز للمتظلم أو من يفوضه الاطلاع على مذكرة رد الجهاز ومرفقاتها، على أن يلتزم بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة فيها.
المــادة ( 8 )
يتولى الخبير الفني للجنة دراسة موضوع التظلم بكافة مرفقاته، ولـه فـي سبـيـل ذلك استيفـاء البيـانـات والمستـنـدات اللازمة من المتظلم والجهاز، ويعد خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمه ملف التظلم مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة تقريرا يتضمن بصفة أساسية الآتي:
أ – مدى توافر الشروط الشكلية المقررة قانونا لقبول التظلم.
ب – ملخصا عن الموضوع شاملا طلبات المتظلم وأسبابه ورد الجهاز وأسانيده.
ج – رأيه الفني فـي موضوع التظلم.
المــادة ( 9 )
يعرض أمين السر – بعد إيداع الخبير الفني للجنة تقريره – قائمة بملفات التظلمات على الرئيس لتحديد أقرب جلسة لنظرها، على أن يراعى فـي ذلك ترتيب ورودها وقيدها ما لم تقتض الضرورة تأجيل أو تعجيل نظر بعضها.
المــادة ( 10 )
يجب على أمين السر إخطار المتظلم والجهاز بميعاد ومكان الجلسة قبل الموعد المحدد لانعقادها بـــ (7) سبعة أيام على الأقل، ويتم الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بالبريد المسجل، وإذا لم يحضر المتظلم أو ممثل الجهاز، يكون للجنة أن تفصل فـي التظلم فـي ضوء المستندات المقدمة إليها.
المــادة ( 11 )
يجب على أمين السر أن يرسل كشفا بالتظلمات مرفقا به صورة من ملفاتها إلى الرئيس وأعضاء اللجنة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بـــ (7) سبعة أيام على الأقل.
المــادة ( 12 )
تعقد اللجنة جلساتها فـي مقر الجهاز، أو فـي أي مكان آخر يحدده الرئيس.
المــادة ( 13 )
يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – اتخاذ جميع الإجراءات فـي مواجهة المتظلم والجهاز.
2 – تمكين المتظلم، والجهاز من الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر من أوراق ومستندات.
3 – مناقشة جميع بنود الخلاف بين المتظلم والجهاز، وأوجه الدفاع التي يتم تقديمها، والرد على كل ذلك.
4 – إعلان المتظلم والجهاز على النحو المقرر قانونا.
5 – التقيد بالطلبات الواردة فـي التظلم.
المــادة ( 14 )
يمثل الجهاز فـي أثناء جلسة نظر التظلم رئيسه أو من ينوب عنه.
المــادة ( 15 )
يكون للمتظلم حضور جلسة نظر التظلم بنفسه، أو من يفوضه، أو يوكله من المحامين أو المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ولهم إبداء أي إيضاحات أو بيانات تتعلق بالطلبات والأسباب التي أبديت فـي صحيفة التظلم، وتقديم أي مستندات مرتبطة بالتظلم.
المــادة ( 16 )
يتعين حضور كل من أمين السر والخبير الفني أو من يقوم مقامهما فـي أثناء جلسة نظر التظلم والمداولة.
المــادة ( 17 )
تكون جلسات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المــادة ( 18 )
يجب على أمين السر إعداد محضر يتضمن ملخصا عن كل جلسة تعقدها اللجنة وما تم فيها من مناقشات، على أن يتم توقيعه من رئيس الجلسة وأمين السر.
المــادة ( 19 )
يتولى الخبير الفني للجنة إعداد مسودة القرار فـي التظلم، ويجوز للرئيس إحالة مسودة القرار إلى أي من أعضاء اللجنة لمراجعته.
ويوقع على القرار كل من رئيس الجلسة وأمين السر، وذلك خلال (7) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
المــادة ( 20 )
يتولى أمين السر إخطار المتظلم والجهاز بالقرارات الصادرة من اللجنة، وذلك خلال (7) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها، ويكون الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بالبريد المسجل، وتحفظ صورة من الإخطار فـي ملف التظلم.
المــادة ( 21 )
يجوز للجنة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتظلم أو الجهاز – تصحيح ما قد يقع فـي منطوق القرار الذي أصدرته من أخطاء مادية، أو كتابية، أو حسابية، كما يجوز لأي منهما أن يطلب من اللجنة تفسير ما يكون قد شاب منطوق القرار من غموض.
المــادة ( 22 )
يجب على الرئيس وأعضاء اللجنة إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، ويثبت ذلك فـي محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه بملف التظلم، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار الصادر من اللجنة.
كما أصدر القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية ، والأدوية العشبية ، والمستحضرات البيولوجية ، والمستحضرات الصحية ، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية ، والتجهيزات الطبية ، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقا للرمز الجمركي .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١ م .
صدر في : ١٧ / ٨ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م