رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرار رقم ١٧ / ٢٠٢١ بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها ، وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، بأحكام الضوابط المرفقة .
المادة الثانية : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الضوابط المرفقة ، تطبق النظم المعمول بها ، كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها .
المادة الثالثة : يلغى القرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٤ من شعبان ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٨ من مارس ٢٠٢١ م
ويمكن الاطلاع على ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1385.pdf