مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارا وزرايا رقم 37 / 2021 حول ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا( كوفيد 19 ) وجاء فيه: استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا( كوفيد 19 )، وبناءً على قرار اللجنة العليا المشار إليها بشأن تكليف وزارة التراث والسياحة بمراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، واتخاذ إجراءات غلق المنشآت والمكاتب المخالفة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: يعمل في شأن التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات اللجنة العليا ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا( كوفيد 19 )،والإجراءات المنفذة لها ، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19) بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
ونص القرار ر أن تفرض على المنشآت الفندقية المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقًا للآتي: عدم التسجيل في منصة (سهالة) وعدم تفعيل جهاز (راصد) الممنوح من قبل الجهة المعنية وعدم التعاقد مع إحدى المؤسسات الصحية لمعالجة الحالات المعزولة التي تحتاج إلى تدخل طبي وعدم إبلاغ المختصين في شرطة عمان السلطانية وقطاع الإغاثة والإيواء عن الحالات المخالفة لاشتراطات العزل المؤسسي والسماح للأفراد المعزولين بالخروج من المنشأة أو التنقل بين الغرف، والزيارات لهم من أي فرد من الخارج ورفع أسعار الغرف الفندقية المخصصة للحجر المؤسسي المتفق عليها مسبقًا.
وتشمل الغرامات عدم المحافظة على نظافة المنشأة وجودة الخدمات المقدمة والسماح بعزل أكثر من شخص في غرفة واحدة لا تربطهم علاقة وغير قادمين من نفس الرحلة أو البلد المسافر منها وعدم الإفصاح لفريق الإغاثة والإيواء عن النزلاء الملزمين بالعزل المؤسسي وعدم تخصيص 3 بالمائة من الغرف في المنشأة للحالات المصابة وعدم الالتزام بالدليل الاسترشادي حول الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة والعاملين بها.
وتفرض على مكاتب السفر والسياحة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا غرامة إدارية في حالة عدم الالتزام باستخدام منصة (سهالة)، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، مع عدم الاخلال بحق الوزارة في غلق المنشأة أو المكتب المخالف لمدة شهر.
وتتولى وزارة التراث والسياحة تحصيل قيمة الغرامات وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا ولا يحول فرض الغرامة المحددة بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية في مواجهة المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة.