رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة القرار ٨ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية كهربائية مواصفة قياسية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تعتبر المواصفة الكهربائية القياسية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية في المنشآت مواصفة كهربائية قياسية عمانية ملزمة :
Standard OES 4 ELECTRICAL Installations in Buildings.
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تقل عن ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( ٥٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف في حال تكرار المخالفة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٣ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٧ من مارس ٢٠٢١ م
