رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ ، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل بلائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفقة .
المادة الثانية : على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٤ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٨ من مارس ٢٠٢١ م
ويمكن الاطلاع على لائحة الرقابة من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1383.pdf
