رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٢٠ ، المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠ م، وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه ، النصوص الآتية :
المادة الثانية : تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني ، وتجديدها على النحو الآتي :
أولا : رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها :
ويمكن الاطلاع على ملحق المهن من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1377.pdf