رصد _ شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٢١ الاسبوع الماضي والذي قضى بمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية ، فيما يلي نصه :
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يمنح ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
كما أصدر جلالته المرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني.
المادة الثانية : تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية.
المادة الثالثة : ينقل إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م موظفو سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.
المادة الرابعة : تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
المادة الخامسة : تمارس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال، وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال، ولشركة بورصة مسقط ش.م.ع.م إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال. وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة : تحدد الهيئة العامة لسوق المال السياسة العامة التي يجب على شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م الالتزام بها، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة للتراخيص اللازم منحها للشركة لممارسة أنشطتها، والرسوم التي يتوجب عليها سدادها للهيئة.
المادة السابعة : يشكل مجلس إدارة شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م وفقا لنظامها الأساسي، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال الاعتراض على قرار تعيين مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ إخطارها بالقرار.
المادة الثامنة : يجب على شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تعيين كل من الرئيس التنفيذي للشركة والعاملين في الإدارة العليا فيها.
المادة التاسعة : على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م ونظامها الأساسي وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة العاشرة : يلغى سوق مسقط للأوراق المالية، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء تسعين (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المرسومين من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1374.pdf