مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 3 / 2021 بتنظيم مزاولة بعض المهن، وجاء فيه: استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى: تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
1-مدير محطة وقود.
2-المهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات.
المادة الثانية: تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 22 من جمادي الأولى 1442 هـ
الموافق: 6 من يناير 2021 .