مسقط- شؤون عمانية
أوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل أنه وفقاً للقرار الوزاري “1/ 2011” فإن مكتب الاستقدام الذي قام صاحب العمل بجلب العاملة من خلاله يضمن إعادة المبلغ المدفوع في حال تركت العاملة العمل أثناء الأشهر الستة الأولى من عملها، أو استبدالها بعاملة أخرى، وفي حال تركت العمل بعد مرور فترة الضمان فلصاحب العمل رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة ترك العاملة للعمل قبل إتمام مدة العقد.