BM
الجمعة, أغسطس 7, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بتحديد مواعيد العمل والمناوبات في الصيدليات العامة

ديسمبر 20, 2020
في محليات
مؤكدا بأن ذلك يقابلها زيادة في المصروفات.. السعيدي يوضح ازدياد عدد الولادات بالسلطنة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي قرارا وزاريا رقم 148 / 2020 بتحديد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها، وجاء فيه كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية: استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113 / 2020 . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر:

المادة الأولى: تحدد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية ، على النحو الآتي:

أ-الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الوحدة مساءً.

ب-الفترة المسائية: من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً.

وفي جميع الأحوال، يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية: تحدد مواعيد العمل في مناوبات الصيدليات العامة في ايام العمل اليومي ويوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية ، على النحو الآتي:

أ-مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (7) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساءّ إلى الساعة الخامسة مساءً، ومن الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة التاسعة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءً.

ب-مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها عدد (4) أربع إلى (6) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءً.

ج-مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (3) ثلاث صيدليات فأقل، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءً.

المادة الثالثة: تضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة، ومواعيدها، ويجب عليها نشر هذه الجداول في الموقع الالكتروني للوزارة.

المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع احكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 / 4 / 1442 هـ

الموافق: 14 / 12 / 2020 م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بشأن ضوابط الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة

الخبر التالي

الرمحي يصدر 3 قرارات في شأن لائحة تعرفة الكهرباء والمياه

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In