مسقط _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٢٠ وجاء فيه :
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٥ / ٢٠٠٣ ) ، وإلى المرسوم السلطاني رقم (٨٩ / ٢٠٢٠ ) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يمنح أصحاب العمل فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية خلال الفترة من تاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م ولغاية تاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢١م ، وذلك في الحالات التالية :
١ _ تعديل مهم القوى العاملة غير العمانية من مهن معمنة إلى مهن أخرى أو العكس وتعديل المهن من مهن دنيا إلى مهن عليا أو العكس وذلك وفقا لاشتراطات المهنة المعدل بيانات العامل لشغلها .
٢ _ تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن موقوفة إلى مهن أخرى أو العكس وتعديل المهن من مهن دنيا إلى مهن عليا أو العكس وذلك وفقا لاشتراطات المهنة المعدل بيانات العامل لشغلها .
٣ _ تعديل ونقل بيانات القوى العاملة غير العمانية من نشاط إلى نشاط موقوف في ذات المنشأة أو العكس وذلك وفقا لاشتراطات الترخيص المقررة .
٤ _ تعديل أجور القوى العاملة غير العمانية بموجب عقود عمل تصادق من الوزارة ، والاستثناء من شرط إرفاق كشف حساب بنكي للعامل .
٥ _ نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من أصحاب العمل المفروض عليهم إيقاف الخدمات من الوزارة إلى صاحب عمل آخر بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة على العامل إن وجدت .
٦ _ يجوز لصاحب العمل المتقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير عمانية من داخل السلطنة وذلك في الأنشطة الموقوفة ، وأعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق ، وأعمال النظافة ، في حالة توفر الشروط المقررة للترخيص .
٧ _ إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسم المقرر لإلغاء البلاغ والرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيص مزاولة العمل للعامل ، والاستثناء من شرط المدة المقررة لإلغاء البلاغ من قبل صاحب العمل .
المادة الثانية : يعمل بعد القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين تنفيذه .
صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢ ه
الموافق : ٣ نوفمبر ٢٠٢٠م
