مسقط- شؤون عُمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد مكتب للسفر والسياحة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبته عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة بمبلغ وقدره 1000 ريال عماني، وإلزام المتهم بالمصاريف.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكوى من أحد المستهلكين
أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع أحد مكاتب السفر والسياحة لحجز باقة سفر إلى مملكة تايلند بحيث تشمل حجز تذاكر السفر من مسقط إلى بانكوك، والنقل الداخلي من وإلى المطار، و كذلك تذاكر رحلات الطيران الداخلية والفنادق والرحلات السياحية ، إلا أنه بعد الوصول لبانكوك اتضح له بعدم التزام المكتب بتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد وذلك في عدم تأكيد الحجوزات للرحلات الداخلية والسياحية وكذلك حجز الفنادق في المدن الأخرى التي يشملها الاتفاق، كما أنه حاول التواصل مع المكتب عدة مرات إلا أنه تعذر ذلك فكافة أرقام التواصل كانت مغلقة، وهو ما دفعه لدفع مبالغ الحجوزات بنفسه لإكمال الرحلة، وبعد العودة إلى السلطنة توجه لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتأكيد الحجوزات حيث تبين بأن صاحب المكتب كان محتجزاً بمركز الشرطة، ووعده بتعويضه قيمة تذاكر الطيران الداخلية وحجز الفنادق خلال يومين إلا أنه لم يتلزم بذلك وأخذ يماطل في إرجاع المبالغ، وبناءً على ذلك قام بالتوجه بشكواه للهيئة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ومن ثم تم احالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.
