BM
الأربعاء, مايو 13, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

الشريقي يصدر قرارًا بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية

نوفمبر 29, 2020
في محليات
الشريقي يصدر قرارًا بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥ ، وإلى لائحة قواعد واجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨ ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية ، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية للجهات الأتية :

١ _ وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .

٢ _ الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .

٣ _ الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة .

٤ _ الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير .

المادة الثانية : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الاجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا ، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة ( ٣٢ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه .

المادة الثالثة : يجب أن يعادل الضمان المستندي ( الخطي ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة .

المادة الرابعة : في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي ) .

المادة الخامسة : يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي ( الخطي ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ، وفقا للأتي :

المادة السادسة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة السابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠ م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جهاز الضرائب : قرار بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

الخبر التالي

القبض على عدد من الوافدين بتهمة الإخلال بالآداب العامة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In