رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القـــرار وزاري رقم 301/2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 89/2020 بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار رقم 3/2017 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية ، وتحديد نظام عمله ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . تـقـــرر :
المــادة الأولـــــى : يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي :
- وكيــــل وزارة العـــدل والشـــــؤون القانونيـــة رئيســـــــا
- وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية .
- وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل .
ويكــون كــــل مـــن : - وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة .
- وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني .
- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .
- وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية .
أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين .
المــادة الثانيــــة: يكون مدير الدائرة القانونية فـي وزارة العمل أمينا لسر المجلس ، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد ، أو أحد الباحثين القانونيين فـي الدائرة .
المــادة الثالثــــة: تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية فـي مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس ، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس ، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة ، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف .
المــادة الرابعــــة : يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية ، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها ، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل ، بعد موافقة وزارة المالية .
المــادة الخامســـة : يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية :
1 – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ، وقرارات الإحالة إلى المجلس ، وقيدها فـي السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها ، وإعداد بيان بها ، ويجــــب أن يثبـــت فـي هذا السجل رقم التظلم ، أو رقم قرار الإحالة ، وتاريخه ، واسم الموظف ، ووظيفته ، ودرجته ، والمخالفة المنسوبة إليه .
2 – إعداد ملف باسم الموظف يودع فـيه التظلم ، أو قرار الإحالة ، ومحاضر التحقيقات التي أجريت فـي شأن المخالفة المنسوبة إليه ، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق ، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع .
3 – عرض الملف الوارد فـي البند (2) على رئيس المجلس أو من يحل محله ، خلال(3) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم ، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم ، أو لجلسة المساءلة ، وفـي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (2) أسبوعين من التاريخ المذكور .
4 – إبلاغ الموظف المتظلم ، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظـــر تظلمـــه ، أو الجلســة المحــددة لمساءلته بحسب الأحوال ، لحضـور الجلســة ، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه .
5 – تحرير محاضر جلسات المساءلة ، يثبت فـيها ما اتخذ من إجراءات ، وما أجري من تحقيقات ، وما اتخذ من قرارات ، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين ، وأمين السر .
6 – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فـيها بقرار المجلس خلال (2) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره ، ويجب على هذه الوحدة تنفـيذ القرار فور إبلاغها به .
المــادة السادســـة : تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية ، ويرسل البلاغ إلــــى الموظـــف علـــى عنـــوان عملــــه ، أو عنوانـــه الثابت فـي ملف خدمته ، إذا كان موقوفا ، أو منقطعا عن العمل .
المــادة السابعـــة : على الموظـــف المحــال أن يحضـــر جلســـات المساءلــة بنفســـه ، وأن يبـــدي دفاعــه كتابــة ، ولــه أن يستعيــن بوكيــل ، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم .
وإذا امتنـــع الموظــف عن حضــور جلســات المساءلــة رغــم إبلاغــه بموعدها ، استمر المجلس فـي إجراءات المساءلة ، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة .
المــادة الثامنـــة : على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة ، ويجب أن يكون القرار مكتوبا ، ومسببا .
المــادة التاسعـــة : يلغى القرار رقم 3/2007 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة العاشــــرة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صــدر فـي : 23 من ربيع الأول 1442هـ
المـوافـــــق : 9 من نوفمبـــــــــر 2020م