BM
الأحد, مايو 10, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا

نوفمبر 15, 2020
في محليات
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القـــرار وزاري رقم 301/2020 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 89/2020 بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار رقم 3/2017 بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية ، وتحديد نظام عمله ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . تـقـــرر :

المــادة الأولـــــى : يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي :

  • وكيــــل وزارة العـــدل والشـــــؤون القانونيـــة رئيســـــــا
  • وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية .
  • وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل .
    ويكــون كــــل مـــن :
  • وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة .
  • وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني .
  • وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .
  • وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية .
    أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين .

المــادة الثانيــــة: يكون مدير الدائرة القانونية فـي وزارة العمل أمينا لسر المجلس ، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد ، أو أحد الباحثين القانونيين فـي الدائرة .

المــادة الثالثــــة: تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية فـي مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس ، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس ، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة ، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف .

المــادة الرابعــــة : يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية ، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها ، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل ، بعد موافقة وزارة المالية .

المــادة الخامســـة : يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية :
1 – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ، وقرارات الإحالة إلى المجلس ، وقيدها فـي السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها ، وإعداد بيان بها ، ويجــــب أن يثبـــت فـي هذا السجل رقم التظلم ، أو رقم قرار الإحالة ، وتاريخه ، واسم الموظف ، ووظيفته ، ودرجته ، والمخالفة المنسوبة إليه .
2 – إعداد ملف باسم الموظف يودع فـيه التظلم ، أو قرار الإحالة ، ومحاضر التحقيقات التي أجريت فـي شأن المخالفة المنسوبة إليه ، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق ، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع .
3 – عرض الملف الوارد فـي البند (2) على رئيس المجلس أو من يحل محله ، خلال(3) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم ، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم ، أو لجلسة المساءلة ، وفـي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (2) أسبوعين من التاريخ المذكور .
4 – إبلاغ الموظف المتظلم ، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظـــر تظلمـــه ، أو الجلســة المحــددة لمساءلته بحسب الأحوال ، لحضـور الجلســة ، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه .
5 – تحرير محاضر جلسات المساءلة ، يثبت فـيها ما اتخذ من إجراءات ، وما أجري من تحقيقات ، وما اتخذ من قرارات ، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين ، وأمين السر .
6 – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فـيها بقرار المجلس خلال (2) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره ، ويجب على هذه الوحدة تنفـيذ القرار فور إبلاغها به .

المــادة السادســـة : تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية ، ويرسل البلاغ إلــــى الموظـــف علـــى عنـــوان عملــــه ، أو عنوانـــه الثابت فـي ملف خدمته ، إذا كان موقوفا ، أو منقطعا عن العمل .

المــادة السابعـــة : على الموظـــف المحــال أن يحضـــر جلســـات المساءلــة بنفســـه ، وأن يبـــدي دفاعــه كتابــة ، ولــه أن يستعيــن بوكيــل ، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم .
وإذا امتنـــع الموظــف عن حضــور جلســات المساءلــة رغــم إبلاغــه بموعدها ، استمر المجلس فـي إجراءات المساءلة ، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة .

المــادة الثامنـــة : على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة ، ويجب أن يكون القرار مكتوبا ، ومسببا .

المــادة التاسعـــة : يلغى القرار رقم 3/2007 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المــادة العاشــــرة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صــدر فـي : 23 من ربيع الأول 1442هـ
المـوافـــــق : 9 من نوفمبـــــــــر 2020م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

الخبر التالي

الصفاء للأغذية توضح حول المقطع المرئي المتداول

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In