رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية القرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٠ في شأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ ، وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : بعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (٤) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه ، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين :
١ _ إنهاء الخدمة لعدد ( ٢ ) من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل .
٢ _ إنهاء الخدمة بنسبة ( ١ ٪ ) واحد بالمائة من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م .
صدر في : ١١ من ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠م
كما أصدر معاليه القرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٠ في شأن ضوابط وشروط القدرة على العمل والجدية في البحث عنه كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ ، وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليهم على العمل ، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة ، يثبت عجزه عن العمل .
ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في البند ( ١٤ ) من المادة ( ٢ ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، للتأكد من عدم عجزه عن العمل .
المادة الثانية : يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة ، توافر الشروط الآتية :
١ _ تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل ، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا .
٢ _ تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي ، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة .
٣ _ حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لاجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو الاختبار ، على أن يكون الاعتذار مبنيا عن أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ ( ٣ ) ثلاث مرات خلال فترة صرف المنفعة .
٤ _ حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل ، بما في ذلك التدريب عن بعد ، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة ، أو التدريب ، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ ( ٣ ) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة .
٥ _ قبول الفرص الوظيفية الملائمة من وزارة العمل ، على أن يراعي ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م .
صدر في : ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٠ م
