مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ١٨٤/ ٢٠٢٠) الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العروض الترويجية، وذلك استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/74)، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90)، وإلى لائحة تنظيم العروض الترويجية الصادرة بالقرار رقم (239/2013)، حيث أجازت المادة الأولى من القرار الوزاري للمراكز التجارية إقامة عروض ترويجية جماعية للمحلات الكائنة به، وذلك لمدة (3) أيام ولمرة واحدة في السنة، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره والذي يوافق بعد غدٍ (الأثنين).
الجدير بالذكر أن لائحة العروض الترويجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (239 / 2013) تسري على جميع أنواع العروض الترويجية التي تنظمها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية باستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات السريعة والتي تجرى على مدار العام، وعروض الـمراكز التجارية، والهدايا الـمصاحبة للمنتجات والتي تكون فـي حزمة واحدة، على أن تعتمد إعلانات وملصقات هذه العروض من الوزارة قبل البدء فيها. وتستثنى من أحكام هذه اللائحة العروض الترويجية التي تجريها الـمراكز التجارية بمناسبة الـمهرجانات، أو التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمناسبة افتتاح فرع جديد ولمدة يوم واحد، شريطة أن توافق عليها الوزارة قبل البـدء فـيها.
كما أن لائحة تـنـظـيم العروض الترويجـية تحظر إقامة عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز للوزارة حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة، وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ( ١٨٥ / ٢٠٢٠ ) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة، وذلك استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74)، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90)، وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم (129/ 2015)، حيث أجازت المادة الأولى تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة به، وذلك لمدة (3) أيام، ولمرة واحدة على ألا تقل نسبة التخفيضات عن (30%) بالمائة، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره والذي يوافق بعد غدٍ (الأثنين).
