BM
السبت, مايو 16, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

وزير المالية يصدر قرارا

أكتوبر 18, 2020
في محليات
وزير المالية يصدر قرارا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ ، وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٠ ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ٣١ ) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه ، النص الآتي :
” يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم ، وبحد أقصى ( ١٢ ) اثني عشر شهرا ، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف ، وبحيث لا تتجاوز قيمتها ( ١٢ ) اثني عشر ألف ريال عماني .
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات التالية :

١ _ إذا قلت مدة خدمة الموظف عن ( ٥ ) سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل .

٢ _ إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة .

٣ _ إذا انهيت خدمته الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لاحكامه ” .

المادة الثانية : تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها ، حتى سريان هذا التعديل ، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة .

المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : ١٨ من صفر ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٦ من اكتوبر ٢٠٢٠ م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

الشعيلي يصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية

الخبر التالي

136 متهمًا في قبضة الشرطة خلال سبتمبر الماضي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In