رصد _ شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومين سلطانيين ساميين ، فيما يلي نصهما :
مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٢١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النص الآتي:
“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق، حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع، تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.”
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره.
صدرفي: ٢٤ من صفر سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان