BM
الأربعاء, أبريل 29, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

حكم قضائي لصالح مستهلك بمسقط

أكتوبر 10, 2020
في محليات
الإدانة وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بمسقط
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرًا حكما قضائيا ضد مؤسسة تعمل في تفصيل وتنجيد الأثاث، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وارتكاب جنحة عدم الالتزام يتقديم الخدمة على الوجه السليم.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك ضد إحدى الشركات العاملة في تفصيل وتنجيد الأثاث، أفاد خلالها عن  تعاقده مع الشركة على تفصيل كراسي وستائر و دفع لها نظير ذلك مبلغا قدره (1300) ريال عماني ، وتم الاتفاق على عدة شروط عند ابرام عقد البيع أقر بها الطرفان و أصبحت ملزمة لكليهما ، إلا أن الشركة المشكو في حقها أخلت بالعقد و بالشروط من حيث موعد التسليم أولا ، و بتسليمه بعض الكراسي فقط وتأخير البقية ثانيا ، وهو ما دفع المشتكي لتقديم شكواه بدائرة الشكاوي بالهيئة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها،  وبعد استيفاء ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ، ومن ثم إحالتها للمحكمة التي بدورها أدانت الشركة بمن يمثلها قانونياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبتهم عنها بالغرامة  (2000) ريال عماني وإلزامهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (1300) ريال عماني وإلزامهم بالمصاريف لمخالفته نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم كل من المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمته تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.) ومخالفة نص المادة (2) والتي نصت على أنه: (يحظر الانتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة وغيرة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك.)

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

الطقس: صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة

الخبر التالي

السعيدي يهاتف نظيره البريطاني حول التعاون من أجل توفير العلاج واللقاحات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In