مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانا جاء فيه: إيماء إلى حكم الماد (66) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 140 / 2008 ، والتي تنص على أن”… يحدد المجلس بناء على طلب وزير العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها ومحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم”، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 32 / 2016 بتاريخ 29 / 11 / 2016 ، وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1020 / 2009 م مستبدلة بالقرار رقم 261 / 2016 م الصادر بتاريخ 22 / 12 / 2016 م في شأن تنفيذ هذا الحكم، والذين حددا الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 م تاريخا لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها، فإن وزارة العدل والشؤون القانونية إذ تهيب بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ صدعا بحكم القانون، فإنها تثمن ما بذله الأساتذة المحامون غير العمانيين من مجهودات وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية”.