مسقط_ شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فأصدر 4 مراسيم سلطانية سامية ، وهذه هي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام الأمان الوظيفي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بنظام الأمان الوظيفي المرفق.
المادة الثانية : يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة : يكون تعديل أحكام النظام المرفق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة : يلغى كل مايخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م في عدا الآتي:
المادة (٨) من النظام المرفق: فيعمل بها من الأول من يناير ٢٠٢١م.
المادة (١٢) من النظام المرفق: يعمل بها بعد سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.
المادة الثانية : يلغى كل مايخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة تتمتع بالشخصية الأعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية : يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة يصدر بتعينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة : يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة ويمثلها في صلتها بالغير وأمام القضاء وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإدارية للدولة.
المادة الرابعة : تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الخامسة : يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة السادسة : يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعدل مسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” إلى “هيئة الطيران المدني”.
المادة الثانية : تسند إلى هيئة الطيران المدني الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية على النحو المحدد في الملحق المرفق.
المادة الثالثة : تؤول إلى هيئة الطيران المدني – المديرية العامة للأرصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية في وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الرابعة : ينقل إلى هيئة الطيران المدني – المديرية العامة للأرصاد الموظفون المعنييون بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة : يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة الطيران المدني المشار إليه النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.”
المادة السادسة : يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه النص الآتي:
“يكون لهيئة الطيران المدني رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.”
المادة السابعة : تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية عبارة “هيئة الطيران المدني”. وتستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” أو” رئيس هيئة الطيران المدني” بحسب الأحوال. كما يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة للطيران المدني” و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “هيئة الطيران المدني” و”رئيس هيئة الطيران المدني”.
المادة الثامنة : تلغى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م