رصد- شؤون عمانية
أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهذا هو نصه:
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو
المادة الأولى
تنشأ جامعة حكومية تسمى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تكون شخصية أعتبارية وتتمتع بالاستلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثانية:
يكون لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة:
تؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزمات والمجودات الخاصة بكل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة:
ينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي وكلية التقنية العليا والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفوا تلك الكليات بذات درجاتهم المالية. وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفوا كل من المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
تمارس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة الواردة في المراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. كما يمارس رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من وزير التعليم العالي ووزير القوى العاملة الواردة في المراسيم السلطانية والنظم المشار إليها في هذه المادة.
المادة السادسة:
يصدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مرسوم سلطاني وإلى أن يصدر يستمر العمل بالمراسيم السلطانية والنظر ذات الصلة بالكليات المرسوم عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة:
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
