BM
الثلاثاء, أبريل 28, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

الحبسي يصدر ستة قرارات وزارية

يوليو 19, 2020
في أخبار الوطن, محليات
قرار وزاري برفع حظر استيراد الأبقار عن جمهورية جنوب أفريقيا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الزراعة والثروة السمكية القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جهورية جنوب أفريقيا، وجاء فيه كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية :

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ ، وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب افريقيا ، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه ، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأبقار ، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق .

المادة الثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كل في مجال اختصاصه .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : ٢١ / ١١ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠ م

كما أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 172 / 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 / 2009 بإعلان مناطق حجر زراعية وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 32 / 2006، وإلى القرار الوزاري رقم 31 / 2009 بإعلان مناطق حجر زراعية ، وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال الحجر الزراعي عن ولاية القابل ، وبتحديد ولاية الحمراء منطقة حجر زاعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة:

تقرر

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 31 / 2009 المشار إليه النص الآتي: تعلن كل من الولايات الآتيةمناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر وصدور قرار بهذا الشأن:

محافظة مسندم : خصب ، دبا، مدحاء

محافظة البريمي: البريمي، محضة

محافظة الداخلية: أدم، الحمراء

محافظة شمال الباطنة: صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة: الرستاق، بركاء

محافظة جنوب الشرقية: جعلان بني بو حسن

محافظة شمال الشرقية: نيابة سمد الشأن

محافظة الظاهرة: عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 21 / 11 / 1441 هـ

الموافق: 13 / 7 / 2010 م

كما أصدر معالي الدكتور وزير الزراعة قرارا وزاريا رقم 174 / 2020 برفع حظر استيراد الطيور الحية عن ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008 ، وإلى القرار الوزاري رقم 61 / 2020 بحظر استيراد الطيور من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر:

المادة الأولى: يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ، ومشتقاتها، ومخلفاتها عن ولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، الوارد في القرار الوزاري رقم 61 / 2020 المشار إليه.

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 / 11 / 1441 هـ

الموافق: 13 / 7 / 2010

كما أصدر معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 175 / 2020 بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية بلغاريا، وجاء فيه: استنادا استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 21 / 11 / 1441هـ

الموافق: 13 / 7 / 2020 م

كما أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا برفع حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته عن جمهورية المكسيك، وجاء فيه: استنادا استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى القرار الوزاري رقم 251 / 2018 ، بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية المكسيك وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية المكسيك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر:

المادة الأولى: يرفع حظر استيراد سمك البلطي (Tilapia Species) ومنتجاته عن جمهورية المكسيك، الوارد في القرار الوزاري رقم 251 / 2018 المشار إليه.

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 / 11 / 1441 هـ

الموافق: 14 / 7 / 2010 م

كما أصدر معالي وزير الزراعة والثروة السمكية القرار الوزاري رقم 177 / 2020 بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية كولومبيا، وجاء فيه: استنادا استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية كولومبيا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة:

تقرر:

المادة الأولى: يحظر استيراد سمك البلطي(Tilapia Species) ومنتجاته من جمهورية كولومبيا ، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 24 / 11 / 1441 هـ

الموافق: 16 / 7 / 2020 م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

الخبر التالي

فتح باب المنافسة للتسجيل في جائزة الإجادة الشبابية لعام 2020

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In