BM
الخميس, مايو 21, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

بسبب عيوب في المنزل.. حكم قضائي بتعويض مستهلك 18 ألف ريال

يوليو 14, 2020
في أخبار الوطن, محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية
 
 
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرًا حكما قضائياً ضد إحدى الشركات العاملة في البناء والتشييد ، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك ضد إحدى الشركات العاملة في  البناء والتشييد، أفاد خلالها عن  تعاقده مع الشركة على شراء منزل  بمبلغ وقدره (142000) ريال عماني ، حيث دفع مقدما له مبلغا قدره (70000) ريال عماني ، على أن يدفع المتبقي أثناء نقل الملكية ، حيث تم الاتفاق على عدة شروط عند ابرام عقد البيع أقر بها الطرفان و أصبحت ملزمة لكليهما ، إلا أن الشركة المشكو في حقها أخلت بالعقد و بالشروط من حيث موعد التسليم أولا ، مرورا بتسليمه منزلا به عيوب ناتجة عن سوء التركيب ، وإنتهاء بأنها لم تقم بتنفيذ بعض الأعمال حسب المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين، وهو ما دفع المشتكي لتقديم شكواه بدائرة الشكاوي بالهيئة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها وانتداب خبير لمعاينة المنزل وإعداد تقرير بذلك،  وبعد استيفاء ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ، ومن ثم إحالته للمحكمة التي بدورها أدانت الشركة بمن يمثلها قانونياً بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام وغرامة (2000) ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره (18000) ريال عماني تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ (500) ريال عماني تعويضاً عن الأضرار المعنوية وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية والافراج عنه بكفالة شخصية ومالية قدرها (200) ريال عماني في حال استئناف الحكم وطلبه الإفراج لمخالفته نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والاعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك.)

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

السيطرة على حريق شب بمخزن إحدى الشركات في غلا الصناعية

الخبر التالي

البدء بتشغيل محطة الإرسال الإذاعي( FM ) في البريمي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In