رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة القرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بتحديد الرسوم والأثمان التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩ ، وإلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وإصدار نظامها ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تحدد الرسوم التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وفقا للملحق رقم (١) المرفق .
المادة الثانية : تحدد أثمان المستندات التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة ، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٥ من شوال ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٧ من يونيو ٢٠٢٠ م



