رصد _ شؤون عمانية
أوضحت وزارة الإسكان للمعنيين والعاملين في أنشطة القطاع العقاري ، إلى أن القرار الوزاري رقم ( 19 / 2020 ) الصادر بتاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 4 مايو 2020م ، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان ، وما تضمنه من رسوم للخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني الخاص بمشاريع التطوير العقاري الخاضعة لأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 30 / 2018 ) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 72 / 2019 ) ، جاء تنفيذا لأحكام ترخيص وقيد المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري ومؤسسات القطاع الخاص المخاطبة بأحكام هذا النظام والإعلان أو الترويج لهذه المشاريع .
وذكرت الوزارة بأن هذه الرسوم وضعت وفق منهجية تتوازن مع متطلبات خدمة الترخيص والاستفادة من المميزات التي يقدمها النظام الإلكتروني بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سوف يعمل على أسس ومعايير تحقق متطلبات تبسيط وسرعة الانجاز في ضوء توجهات الحكومة وبرامج التعاون التي وقعتها وزارة الاسكان مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لإنهاء إجراءات ترخيص مشاريع التطوير العقاري خلال 27 يوم عمل للطلبات المستوفية للاشتراطات ومكتملة المستندات إلكترونيًا .
وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الصادرة بهذا القرار تتعلق بمشاريع التطوير العقاري الخاضعة لنظام البيع على الخارطة و الإعلان أو الترويج عنها وفقا لأحكام نظام حساب الضمان ، ولا يشمل الإعلانات أو برامج الترويج التي تقوم بها مكاتب الوساطة العقارية عن العقارات القائمة إلا لكن أراد اختياريا الاستفادة من النظام الإلكتروني شريطة تسجيل المستفيد كمستخدم للنظام .
