رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ ، وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ ، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ ، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ ، وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إلية ، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه :
_ مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .
_ رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات .
_ رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية .
_ رئيس قسم الجمعيات المهنية .
_ رئيس قسم جمعيات المرأة .
_ اخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .
المادة الثانية : يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه :
_ رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل .
_ رئيس قسم التأهيل المجتمعي .
المادة الثالثة : يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق تخصصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه :
_ رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول .
_ مفتش اجتماعي .
_ مساعد مفتش اجتماعي .
_ مراقب تسول .
المادة الرابعة : يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١١ / ٩ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ٥ / ٥ / ٢٠٢٠ م