BM
الجمعة, مايو 8, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

العوفي يصدر قرارين وزاريين

أبريل 19, 2020
في أخبار الوطن, محليات
قرار وزاري بشأن أطوال بعض الثروات المائية المسموح بصيدها
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 82/2020 ينص كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص المادة (13) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:
1- ألا يقل طول القارب المرخص باستخدامه في الصيد عن (7.5) سبعة أمتار، ونصف المتر.
2- ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (6) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (35) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.
3- ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (30) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (400) أربعمائة متر.
4- ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (25) خمسة وعشرين مليمترا.
5- اسستخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.
6- تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.



كما أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 81 / 2020 ينص كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية على حظر وتقييد استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني 45/ 2004، وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2017، وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 2017، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/ 2008، وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية، وبناءً على مل تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى: يحظر استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية المحددة بالملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يفيد تداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15/ 8/ 1441هـ.
الموافق: 9 / 4 / 2020 م .

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

المالية توافق على تمويل تكاليف تغطية القرى الريفية بالاتصالات والانترنت

الخبر التالي

السعيدي يصدر قرارا وزاريا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In