مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 82/2020 ينص على أن يستبدل بنص المادة (13) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:
1- ألا يقل طول القارب المرخص باستخدامه في الصيد عن (7.5) سبعة أمتار، ونصف المتر.
2- ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (6) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمق عن (35) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.
3- ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (30) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (400) أربعمائة متر.
4- ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (25) خمسة وعشرين مليمترا.
5- اسستخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.
6- تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة”.