رصد- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 81 / 2020 بحظر وتقييد استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني 45/ 2004، وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2017، وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 2017، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/ 2008، وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية، وبناءً على مل تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى: يحظر استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية المحددة بالملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يفيد تداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15/ 8/ 1441هـ.
الموافق: 9 / 4 / 2020 م .