رصد _ شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه – خمسة مراسيم سلطانية سامية، و فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المحررة في نيويورك بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:
أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة (٣٣) من الاتفاقية المشار إليها.
ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٤٢) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ من ديسمبر ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:
أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها.
ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٣٠) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحرر في نيويورك بتاريخ ١٦ من ديسمبر ١٩٦٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام البندين (أ) و (د) من الفقرة (١) من المادة (٨) من العهد المشار إليه المتعلقين بحق تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١١ من فبراير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ليحل محل الوارد اسمه في البند الثالث من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.
