BM
السبت, مايو 9, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

الشيبانية تصدر قرارا بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

أبريل 5, 2020
في أخبار الوطن
الشيبانية تصدر قرارا بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :

استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تعتمد وزارة التربية والتعليم المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر ، وذلك على النحو الآتي :

١ _ دبلوم التعليم العام.

٢ _ دبلوم التعليم العام ( تعليم الكبار ).

٣ _ دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ( ثنائية اللغة ).

٤ _ دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية.

٥ _ دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية ( ثنائية اللغة ).

٦ _ دبلوم التعليم العام لمدرسة الأوركسترا السمفونية السلطانية العمانية ، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني ( دراسات موسيقية _ ثنائية اللغة ).

٧ _ دبلوم التعليم العام ( تربية خاصة ).

المادة الثانية : تمنح وزارة التربية والتعليم شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة ، لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام ، ولا تعد هذه الشهادة معادلة لدبلوم التعليم العام ( تربية خاصة ).

المادة الثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٢٩ / ٦ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

البكري يصدر قراراً وزارياً

الخبر التالي

قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In