رصد _ شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه – ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، و فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (٦) من قانون التراث الثقافي المشار إليه، النص الآتي:
المادة (٦) :
تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام نظام جهاز الضرائب المرفق.
المادة الثانية : يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الضرائب وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة : يمارس رئيس جهاز الضرائب الاختصاصات المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية الواردة في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليهما، وأي اختصاصات تتعلق بتقرير الإعفاء من ضريبة الدخل أينما وردت في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية.
المادة الرابعة : يصدر رئيس جهاز الضرائب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والتي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان