رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن تحديد أطوال بعض الثروات المائية الحية المسموح بصيدها كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يحظر صيد الثروات المائية الحية الواردة في الجدول المرفق لهذا القرار ، والتي يقل طولها الكلي عن الطول الكلي الموضح قرين كل منها ، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها .
ويقاس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية .
المادة الثانية : يجب على كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، والتي يتم صيدها عرضاً دون قصد ، فوراً إلى البحر .
واستنادا من ذلك يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز ( ١٠ ٪ ) من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد .
المادة الثالثة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية ، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما ، يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية :
١ _ فرض غرامة مالية لا تقل عن ( ٥٠ ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( ٥٠٠ ) خمسمائة ريال عماني .
٢ _ سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما .
٣ _ إلغاء الترخيص .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
صدر في : ٢٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م

