BM
الإثنين, مايو 4, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بشأن أطوال بعض الثروات المائية المسموح بصيدها

مارس 29, 2020
في أخبار الوطن
قرار وزاري بشأن أطوال بعض الثروات المائية المسموح بصيدها
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن تحديد أطوال بعض الثروات المائية الحية المسموح بصيدها كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :

استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يحظر صيد الثروات المائية الحية الواردة في الجدول المرفق لهذا القرار ، والتي يقل طولها الكلي عن الطول الكلي الموضح قرين كل منها ، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها .

ويقاس الطول الكلي لتلك الثروات المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى نقطة في مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية .

المادة الثانية : يجب على كافة الصيادين وربابنة سفن الصيد إعادة الثروات المائية الحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، والتي يتم صيدها عرضاً دون قصد ، فوراً إلى البحر .

واستنادا من ذلك يجوز الاحتفاظ بتلك الثروات المائية الحية إذا لم تتجاوز ( ١٠ ٪؜ ) من إجمالي كمية الثروات المائية الحية المصيدة في كل عملية صيد .

المادة الثالثة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الثروة المائية الحية ، واللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليهما ، يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية :

١ _ فرض غرامة مالية لا تقل عن ( ٥٠ ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على ( ٥٠٠ ) خمسمائة ريال عماني .

٢ _ سحب الترخيص بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على ( ٩٠ ) تسعين يوما .

٣ _ إلغاء الترخيص .

المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

صدر في : ٢٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠ م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

الطقس: احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات

الخبر التالي

قرار وزاري برفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية عن بلجيكا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In