رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية .
المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه ، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن ( ١٠٠ ) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( ٢٠٠٠ ) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
المادة الثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كل في مجال اختصاصه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢١ م
صدر في : ١٤ من رجب ١٤٤١ هـ
الموافق : ٩ من مارس ٢٠٢٠ م
