أحمد الشيزاوي
إن قانون جهاز الأمن الداخلي حصر أهداف الجهاز في الجانب الأمني بشكل أساسي، وجاءت المادة 10 من ذات القانون حمايةً للعاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة أو من انتهت خدمته لأي سبب كان، وذلك في حالة أن تقدم هؤلاء بمعلومات أو بيانات ذات أهمية أمنية أو ضرورية لقيام الجهاز بمهامه.
وتحظر المادة الثانية من قانون تنظيم التزامات العاملين والمادة الثامنة من قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية إفشاء أسرار الوثائق والمعلومات والبيانات التي يطلع عليها بموجب الوظيفة.
وخلاصة القول، إن المخاطبين بنص المادة 10 من القانون هم العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة أو من انتهت خدمته لأي سبب كان، الذين بحوزتهم وثائق أو معلومات أو بيانات تعد أدلة أو قرائن على الملاحظات أو التجاوزات التي يرغبون أو يُطلب منهم الإفصاح عنها.
وليس من بين الحالات التي يجب إبلاغ الجهاز عنها المشاهدات العامة من حالات الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي إذ أن تلقى البلاغات حولها من اختصاص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وما في حكمه.
وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020م، مقطعا صوتيا من مصدر مجهول، يطلب من خلاله المتحدث قيام المواطنين بإبلاغ جهاز الأمن الداخلي عن حالات الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بوحدات الجهاز الإداري للدولة، استنادا على نتائج استفساره عن رسالة نصية متداولة تبدأ بعبارة «إلى كل مسؤول وموظف أنت مراقب»، وردا على هذا المقطع نورد ما يأتي:
قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/ 2020 حصر أهداف الجهاز في الجوانب المعنية بالمحافظة على نظام الحكم في السلطنة ومؤسساتها الرسمية وصون كيان السلطنة واستقلالها وحماية مبادئها ومكافحة جرائم أمن الدولة والإرهاب والمساهمة في حماية اقتصاد السلطنة ومواردها المالية والمال العام.
منح القانون للجهاز اختصاصات عدة، أبرزها جمع وتحليل الاستدلالات والبحث والتحري حول الجوانب التي من شأنها المساس بأمن السلطنة واستقرارها والمساهمة في تقييم وحدات الجهاز الإداري وإحاطة رؤسائها بالملاحظات أو التجاوزاتـ وله التنسيق مع الأجهزة الرقابية بالدولة لتحقيق المصلحة العامة.
جاءت المادة 10 من ذات القانون لتنص على إعفاء كل من قدم معلومات أو بيانات للجهاز من أي مسؤولية جزائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها مترتبة على تقديمها.
وجاء هذا النص حاميا للعاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة أو من انتهت خدمته لأي سبب كان، في حال قدموا معلومات أو بيانات ذات أهمية أمنية أو ضرورية لقيام الجهاز بمهامه، إذ ان التشريعات السارية بالدولة كفلت سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يطلع عليها الموظف ومن في حكمه بدلالة النصوص التالية:
من قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥:
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون ما يأتي:
(٣) “إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته”.
من قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 118/2011م
المادة الثامنة: “يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها واطلع عليها بحكم وظيفته ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان”.
إن المخاطبين بنص المادة 10 من قانون جهاز الأمن الداخلي العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة ومن انتهت خدمته لأي سبب كان، الذين بحوزتهم وثائق أو معلومات أو بيانات تعتبر محمية بموجب النظام الساري، وتعد أدلة أو قرائن ترقى لمستوى الدليل على الملاحظات أو التجاوزات التي يرغبون أو يطلب منهم الإفصاح عنها بموجب نص ذات المادة.
المشاهدات العامة من حالات الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي مثل عدم الالتزام بالدوام أو غياب الموظفين لأسباب مختلفة، أو تأخير إنجاز المعاملات لا تصنف ضمن الحالات التي تغطيها المادة 10، كما أن تلقّي البلاغات حولها اختصاص أصيل لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وما في حكمه بالجهات العاملة بالأنظمة الخاصة.