رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم القرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها .
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ ، وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٢ / ٢٠١٥ ، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تضاف إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها مادة جديدة برقم (١٤ مكررًا) ، نصها الآتي :
المادة ( ١٤ مكررًا ) : ” لا يجوز إقامة مساكن عمال في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك ، وفق الاشتراطات والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس .
ويجوز للهيئة فرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة إقامة مساكن عمال بدون موافقة الهيئة ، أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات المحددة ” .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٠ من فبراير ٢٠٢٠ م