رصد _ شؤون عمانية
أصدر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين القرار رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ورسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ ، و إلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية و الخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ ، وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ، وفقا للملحق رقم (١) المرفق .

المادة الثانية : تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين ، وفقا للملحق (٢) المرفق .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م
