مسقط- شؤون عمانية
إستنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 والى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008 وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر إستيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا فقد أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا ينص على حظر إستيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا . وقد نصت المادة الأولى من القرار بحظر إستيراد الحيوانات الحية من جمهورية ليبيا ونصت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال إختصاصه . وقد نص القرار الوزاري في مادته الثالثة أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ويأتي هذا القرار بناء على توصية من الجهة البيطرية المختصة ولحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.