رصد _ شؤون عمانية
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية معالي عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري القرار الوزاري رقم ر / ١١ / ٢٠١٩ بإصدار قواعد ضم مدد الخدمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ ، و إلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ ، و إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولتهم ، و إلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص و من في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣ ، و إلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٧ / ٢٠٠١ بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة ، و إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن ضم مدد الخدمة ، بالقواعد المرفقة .
المادة الثانية : يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠ م
صدر في : ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩ م
للاطلاع على قواعد ضم مدد الخدمة :
http://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1324-2.pdf