رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ ، و إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤ ، و إلى نظام تداول و استخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ ، و إلى قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ ، و إلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١ ، و إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢ ، و إلى قانون المحميات الطبيعية و صون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣ و إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ ، و إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم و إصدار نظامها . و إلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ ، و إلى القرار الوزاري رقم ١٣١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري ، و إلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية و صون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧ ، و إلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ ، و إلى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر التالي :

