رصد- شؤون عمانية
أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قراراً وزارياً رقم 59 / 2019 بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائل التبريد، وجاء فيه كما نُشر اليوم في الجريدة الرسمية: استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 73 / 98 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفافية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 106 / 2004 بالتصديق على تعديل مونتريال 1997 وبكين 1999 على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2013، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقضيه مصلحة العمل، تقرر:
المادة الأولى: يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمل صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد ، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية: يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 24 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2019 م








